21 باب وجوب كفاية العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب أكل الانسان بشهوة عياله لا العكس وفيه ملعون من ألقى كله على الناس . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 باب وجوب كفاية العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب أكل الانسان بشهوة عياله لا العكس وفيه ملعون من ألقى كله على الناس .

ابن محمد بن مالك مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

21 باب وجوب كفاية العيال .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لابي جعفر عليه السلام : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم و أتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك و أجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى فابدأ بمن تعول .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل " و المنافق يأكل أهله بشهوته .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من الزكاة وب 42 من الصدقة ، راجع ج 6 : 8 / 41 من الامر بالمعروف وب 14 من فعل المعروف وب 88 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في 33 / 10 من الاطعمة المباحة .

الباب 21 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 164 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 165 .

( 3 ) الفروع : ج 1 ص 165 فيه : أهله .

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 165 ، أخرجه مرسلا عن الفقية في ج 6 في 8 / 23 من مقدمات التجارة

/ 612