21 باب وجوب كفاية العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب أكل الانسان بشهوة عياله لا العكس وفيه ملعون من ألقى كله على الناس .
ابن محمد بن مالك مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
21 باب وجوب كفاية العيال .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لابي جعفر عليه السلام : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم و أتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك و أجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى فابدأ بمن تعول .
3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل " و المنافق يأكل أهله بشهوته .
4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من الزكاة وب 42 من الصدقة ، راجع ج 6 : 8 / 41 من الامر بالمعروف وب 14 من فعل المعروف وب 88 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في 33 / 10 من الاطعمة المباحة .
الباب 21 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 164 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 165 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 165 فيه : أهله .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 165 ، أخرجه مرسلا عن الفقية في ج 6 في 8 / 23 من مقدمات التجارة