14 باب ان من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها .
13 باب ان من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم وان لم يسم شيئا أصلا استحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
13 باب أن من تزوج إمرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمأة درهم ، و من لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن اسامة بن حفص و كان قيما لابي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : رجل يتزوج إمرأة و لم يسم لها مهرا ، و كان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله و سنه نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ، فقال : مهر السنة ، و كلما قلت له شيئا قال : مهر السنة .
2 و عنه ، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى الاشعري جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ، قال : السنة و السنة خمسمأة درهم .
الحديث .
أقول : هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا و في عقد النكاح و في المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله ، و إما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا .
14 - باب أن من تزوج إمرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها ، و حكم ما لو دخل بها .
( 27070 ) 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، و محمد
الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 227 ، صا : ج 3 ص 225 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 217 ، صا ، ج 3 ص 225 ، أورد ذيله في 1 / 14 .
الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، أورد صدره في 2 / 13 ههنا ، و أخرجه بطريق آخر في 3 / 17 مما