26 باب انه ليس فيما أصلح البدن إسراف فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه جواز التدلك بالدقيق والنخالة والزيت وفيه : الاقتار أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، والقصد الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مراة هذا ومرة هذا .
15 و عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : " الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما " قال : نزلت هذه بعد هذه هي الوسط .( 27855 ) 16 و عن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : الكفاف .17 قال : و في رواية أبي بصير : القصد .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .26 باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا ( به خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق و قد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أ مخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال و أضر بالبدن ، قلت : فما الاقتار ؟ قال : أكل الخبز( 15 - 17 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 106 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس وب 50 من الدعاء ، راجع ج 4 : 10 / 2 مما تجب فيه الزكاة و 8 / 14 من الصدقة ، وج 6 : 29 / 4 من جهاد النفس ، و تقدم ما يدل على عدم جواز الانفاق في المعصية في 6 / 41 من الامر بالمعروف و 5 / 4 من فعل المعروف و تقدم ما يدل على الباب في ب 22 من مقدمات التجارة و ذيله ، و على استحباب الاخذ من الطعام بالكيل و كراهة الاخذ جزافا في ب 34 هناك ، و يأتي ما يدل على الباب في ب 26 و 27 و 29 .الباب 26 فيه : حديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 177 ، أورده عن التهذيب في ج 1 في 7 / 38 من آداب الحمام .