26 باب انه ليس فيما أصلح البدن إسراف فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه جواز التدلك بالدقيق والنخالة والزيت وفيه : الاقتار أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، والقصد الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مراة هذا ومرة هذا . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 باب انه ليس فيما أصلح البدن إسراف فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه جواز التدلك بالدقيق والنخالة والزيت وفيه : الاقتار أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، والقصد الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مراة هذا ومرة هذا .

15 و عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : " الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما " قال : نزلت هذه بعد هذه هي الوسط .

( 27855 ) 16 و عن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : الكفاف .

17 قال : و في رواية أبي بصير : القصد .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

26 باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا ( به خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق و قد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أ مخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال و أضر بالبدن ، قلت : فما الاقتار ؟ قال : أكل الخبز

( 15 - 17 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 106 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس وب 50 من الدعاء ، راجع ج 4 : 10 / 2 مما تجب فيه الزكاة و 8 / 14 من الصدقة ، وج 6 : 29 / 4 من جهاد النفس ، و تقدم ما يدل على عدم جواز الانفاق في المعصية في 6 / 41 من الامر بالمعروف و 5 / 4 من فعل المعروف و تقدم ما يدل على الباب في ب 22 من مقدمات التجارة و ذيله ، و على استحباب الاخذ من الطعام بالكيل و كراهة الاخذ جزافا في ب 34 هناك ، و يأتي ما يدل على الباب في ب 26 و 27 و 29 .

الباب 26 فيه : حديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 177 ، أورده عن التهذيب في ج 1 في 7 / 38 من آداب الحمام .

/ 612