27 باب عدم جواز السرف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح الاقتصاد .
و الملح و أنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن مرة هذا و مرة هذا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام .27 باب عدم جواز السرف و التقتير .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد الله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف و الاقتار .2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور و يوسف بن عمار ( ة خ ) قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن مع الاسراف قلة البركة .( 27860 ) 3 و عن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز و جل : " و الذين إذا أنقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما " قال : القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مؤنته التي هي صلاح له و لهم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها .4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده يقول : يا رب ارزقني فيقول : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ ! .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 38 وب 92 من آداب الحمام .الباب 27 فيه : 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 1 ص 117 .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 178 فيه : و مؤنتهم التي هي صلاح له و لهم .( 4 ) الفروع : ج 1 ص 178 .