2 باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كثرة الطلاق . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كثرة الطلاق .

الرجال و كل ذواقة من النساء .

( 27880 ) 7 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال عليه السلام : تزوجوا و لا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش .

8 قال : و قال عليه السلام : تزوجوا و لا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين و الذواقات .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

2 باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب و ان كان كفوا في نهاية الشرف .

1 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : جئتك مستشيرا إن الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر خطبوا إلي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : المستشار مؤتمن ، أما الحسن ، فإنه مطلاق للنساء ، و لكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك .

2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الحسن بن علي عليه السلام طلق خمسين إمرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال :

( 7 و 8 ) مكارم الاخلاق : ص 100 ، ظاهر الضمير فيهما يرجع إلى الصادق عليه السلام ، و لكنه روى الاول في مجمع البيان : ج 10 ص 304 عن تفسير الثعلبي عن على بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله ، و الثاني عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه و آله .

راجع ما تقدم في ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس ، و 4 / 88 من مقدمات النكاح و يأتي ما يدل عليه في ب 2 ههنا راجع 7 / 4 من أقسام النكاح و 8 / 3 من الخلع .

الباب 2 فيه : حديثان : ( 1 ) المحاسن : ج 1 ص 601 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 97 .

/ 612