2 باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كثرة الطلاق .
الرجال و كل ذواقة من النساء .( 27880 ) 7 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال عليه السلام : تزوجوا و لا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش .8 قال : و قال عليه السلام : تزوجوا و لا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين و الذواقات .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .2 باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب و ان كان كفوا في نهاية الشرف .1 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : جئتك مستشيرا إن الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر خطبوا إلي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : المستشار مؤتمن ، أما الحسن ، فإنه مطلاق للنساء ، و لكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك .2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الحسن بن علي عليه السلام طلق خمسين إمرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال :( 7 و 8 ) مكارم الاخلاق : ص 100 ، ظاهر الضمير فيهما يرجع إلى الصادق عليه السلام ، و لكنه روى الاول في مجمع البيان : ج 10 ص 304 عن تفسير الثعلبي عن على بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله ، و الثاني عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه و آله .راجع ما تقدم في ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس ، و 4 / 88 من مقدمات النكاح و يأتي ما يدل عليه في ب 2 ههنا راجع 7 / 4 من أقسام النكاح و 8 / 3 من الخلع .الباب 2 فيه : حديثان : ( 1 ) المحاسن : ج 1 ص 601 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 97 .