16 باب انه لا يجوز للرجل ان يأكل مهر ابنته ولا يقبضه إلا أن توكله أو تكون صغيرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 باب انه لا يجوز للرجل ان يأكل مهر ابنته ولا يقبضه إلا أن توكله أو تكون صغيرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

15 باب ان من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد فيه حديث .

ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير في حديث قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بما أعطاها و قال : أي إمرأة تزوجها رجل و قد كان نعي إليها زوجها و لم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر و هو نكاح باطل ، و ليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الدخول في المصاهرة و غيرها .

15 باب أن من أسر مهرا و أعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا و أعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر و كان عليه النكاح .

و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان .

16 باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ، و لا يقبضه لها الا أن توكله أو تكون صغيرة .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ليس ذلك له .

2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن

يحرم بالمصاهرة .

تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الدخول في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة و تقدم في 7 و 8 / 17 منها و يأتي في ب 37 من العدد .

الباب 15 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، الفروع : ج 2 ص 22 .

الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 220 .

/ 612