16 باب انه لا يجوز للرجل ان يأكل مهر ابنته ولا يقبضه إلا أن توكله أو تكون صغيرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
15 باب ان من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد فيه حديث .
ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير في حديث قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بما أعطاها و قال : أي إمرأة تزوجها رجل و قد كان نعي إليها زوجها و لم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر و هو نكاح باطل ، و ليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الدخول في المصاهرة و غيرها .
15 باب أن من أسر مهرا و أعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا و أعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر و كان عليه النكاح .
و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان .
16 باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ، و لا يقبضه لها الا أن توكله أو تكون صغيرة .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ليس ذلك له .
2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
يحرم بالمصاهرة .
تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الدخول في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة و تقدم في 7 و 8 / 17 منها و يأتي في ب 37 من العدد .
الباب 15 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، الفروع : ج 2 ص 22 .
الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 .