5 باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها فيه حديث واشارة إلى ما مر في الدعاء .
4 باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لا مرأة واحدة ولنساء شتى فيه حديثان واشارة إلى ما مر هنا وفي المهور والى ما يأتي في الطلاق ثلاثا وتسعا وغير ذلك .
4 باب جواز تعدد الطلاق و تكراره من الرجل لامرأة واحدة و نساء شتى .
1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قال و هو على المنبر : لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق ، فقام رجل من همدان فقال : بلى و الله لنزوجنه و هو ابن رسول الله صلى الله عليه و آله و ابن أمير المؤمنين عليه السلام ، فإن شاء أمسك و إن شاء طلق .
( 27890 ) 2 و قد تقدم حديث يحيى بن أبى العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين إمرأة ثم ذكر نحوه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المهور ، و يأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا و تسعا و غير ذلك .
5 باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها .
1 قد تقدم في حديث محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق إمرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها و لم يخل سبيلها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الدعاء .
الباب 4 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 97 .
( 2 ) تقدم في 2 / 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 49 من المهور ، و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاولى من أقسام الطلاق .
الباب 5 فيه : حديث : ( 1 ) تقدم في 5 / 3 .
تقد م ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء و ههنا في 4 / 3 .