8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

12 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق إمرأته في عدة ، فقال : إن ابن عمر طلق إمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و هي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله أن يراجعها و لم يحسب تلك التطليقة .

13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز و جل ، قلت : فإنه طلق على طهر من جماع بشهادة رجل و إمرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت حامل و كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا و بطلان الطلاق في الحيض و النفاس حينئذ .

( 27910 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الاعرج

( 12 ) بحار الانوار ج 10 ص 267 طبعة الاخوندي .

( 13 ) قرب الاسناد : ص 161 فيه ( تطلقها ) و فيه : ( تغشاها ) ذيله : ( قلت : فانه اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا ؟ قال : كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد ان يعرف منه صلاح في نفسه ) أورد مثله عن الكافي و التهذيب في 4 / 10 تقد م ما يدل على ذلك في ب 6 و يأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 ههنا و في ج 8 في 9 / 14 من الايمان راجع ب 17 من أقسام الطلاق .

الباب 8 فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب .

.

/ 612