8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
12 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق إمرأته في عدة ، فقال : إن ابن عمر طلق إمرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و هي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله أن يراجعها و لم يحسب تلك التطليقة .13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز و جل ، قلت : فإنه طلق على طهر من جماع بشهادة رجل و إمرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت حامل و كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا و بطلان الطلاق في الحيض و النفاس حينئذ .( 27910 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الاعرج( 12 ) بحار الانوار ج 10 ص 267 طبعة الاخوندي .( 13 ) قرب الاسناد : ص 161 فيه ( تطلقها ) و فيه : ( تغشاها ) ذيله : ( قلت : فانه اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا ؟ قال : كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد ان يعرف منه صلاح في نفسه ) أورد مثله عن الكافي و التهذيب في 4 / 10 تقد م ما يدل على ذلك في ب 6 و يأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 ههنا و في ج 8 في 9 / 14 من الايمان راجع ب 17 من أقسام الطلاق .الباب 8 فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب ..