بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : طلق ابن عمر إمرأته ثلاثا و هي ، حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و آله فأمره أن يراجعها ، فقلت : إن الناس يقولون : إنما طلقها واحدة و هي حائض ، قال : فلاي شيء سأل رسول الله صلى الله عليه و آله إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا و لكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله أن يراجعها ، ثم قال : إن شئت فطلق و إن شئت فأمسك .2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته و هي حائض فقال : الطلاق لغير السنة باطل .3 و عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلق إمرأته و هي حائض قال : الطلاق على السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد ، قال : يرد إلى السنة .4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلق ثلاثا في مجلس على طهر لم يكن شيئا انما الطلاق الذي أمر الله عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق و إن ابن عمر طلق إمرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله أن ينكحها و لا يعتد بالطلاق .الحديث .5 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة و محمد بن مسلم ، و بكير ، و بريد ، و فضيل ، و إسماعيل الازرق ، و معمر بن يحيى كلهم ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، يب : ج 2 ص 263 أورد ذيله أيضا في 3 / 7 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد ذيله أيضا في 4 / 7 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 97 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد قطعة منه أيضا في 7 / 7 و ذيله في 1 / 10 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورده أيضا في 1 / 9 و ذيله في 3 / 10 .