بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن أبي جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق .الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب و كذا كل ما قبله .( 27915 ) 6 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق إمرأته في ظهر من جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم .7 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق إمرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشيء ، و قد رد رسول الله صلى الله عليه و آله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق إمرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك الطلاق و قال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز و جل ، و قال : لا طلاق إلا في عدة .8 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع ، و في نسخة عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال : طلقها و هي طامث واحدة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفلا قلتم له : إذا طلقها واحدة طامثا أو طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه و آله فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 98 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، أورد ذيله أيضا في 8 / 7 .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 98 فيه : ( و هي طامث كانت أو طامث ) و فيه : ان أردت ان تطلق ( الطلاق خ ل ) .