9 باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق فيه سبعة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي سابقه اشتراط شاهدين .
9 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين و غيره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل طلاق لغير العدة ( السنة خ " فليس بطلاق أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .10 و بالاسناد عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم أن ابن أعمر طلق إمرأته واحدة و هي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم فقال له : كذبت و الله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا " أما خ ل " سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه و آله علي و أمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع و لا ترو على ابن عمر الباطل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .9 باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه و الا بطل الطلاق .( 27920 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن( 9 ) الفروع : ج 2 ص 98 فيه : ( لغير العدة ) و فيه ( فليس طلاقها ) يب ج 2 ص 263 فيه : ( لغير العدة .السنة خ ل ) أورد ذيله في 2 / 10 ( 10 ) الفروع : ج 2 ص 98 تمامه : زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده اذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام أنت .تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 12 و 13 / 7 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 و في 4 و 5 / 10 و في 3 و 5 / 16 و 5 / 18 وب 21 و في 1 / 24 ، راجع ب 25 و 26 و 28 و 29 ، و 2 / 31 و 3 / 39 ههنا وب 1 من أقسام الطلاق وب 2 و 7 و 16 / 3 وب 4 و 5 و 16 و 19 ، و في 1 / 23 هناك وب 6 من الخلع وب 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك .الباب 9 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد صدره أيضا في 5 / 8 و ذيله في 3 / 10