عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، و محمد بن مسلم ، و بكير ، و بريد ، و فضيل ، و إسماعيل الازرق ، و معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق .
الحديث .
2 و عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق إمرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا .
الحديث .
3 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا طلاق إلا على السنة و لا طلاق إلا على طهر من جماع .
الحديث .
4 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من جماع و يشهد شاهدين ، ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
5 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 100 فيه : ( ليس هذا بطلاق ) يب : ج 2 ص 263 ، أورد تمامه في 4 / 10 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 98 فيه : ( و لا طلاق على السنة الا على طهر ) يب : ج 2 ص 264 فيه : ( و لا طلاق على سنة الا على طهر ) أورد ذيله في 8 / 10 و 1 / 11 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، يب : ج 2 ص 257 ، أورد صدره في 1 / 1 من أقسام الطلاق و ذيله في 1 / 2 منها راجعه ففيه اختلاف و زيادة ( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ص 305 .