بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا ببينة ، و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .( 27935 ) 9 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني طلقت إمرأتي للعدة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك .10 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر و كان علي عليه السلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلقها و لم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي .11 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " و أشهدوا ذوي عدل منكم " قال : معناه و أشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام .12 و قد تقدم في حديث محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال لابي يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك و قياس أصحابك إن الله أمر في كتابه بالطلاق و آكد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلا عدلين ، و أمر في كتابه بالتزويج و أهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، و أبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز و جل و أجزتم طلاق المجنون و السكران ، ثم ذكر حكم تظليل المحرم .13 العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ( 9 ) الفقية : ج 2 ص 162 .( 10 ) يب : ج 2 ص 264 فيه : أحمد بن عمرو خ .( 11 ) مجمع البيان : ج 10 ص 306 ( 12 ) تقدم في ج 5 في 2 / 66 من تروك الاحرام ( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 230 ذيله : انا و الله لو كانا نفتيكم بالجور لكنا أشد " أشر خ ل "