بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
18 باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة ، و ادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج إمرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، و ليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه .و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب مثله و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه عموما و خصوصا .19 باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه و آله من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عز و جل " و إمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه و آله ، و أما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر .و رواه الكليني كما مر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح . الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 و 220 ، الفروع : ج 2 ص 23 فيه : ليس بينهما بينة .تقدم في ب 8 ما حمله على ذلك ، و يأتي في ج 9 في أبواب كيفية الحكم عمومات تدل عليه .الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، روى نحوه الكليني و أورده المصنف في 4 / 2 من عقد النكاح راجعه تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من عقد النكاح .