وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 و عنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن سالم " سام بسام خ ل " عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين " لك ملك خ ل " و إن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، و لا يعتق إلا ما ملك ، و لا يتصدق إلا بما ملك .

( 27955 ) 11 و عنه ، عن محمد و أحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن سالم أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما ملك و لا يعتق إلا ما ملك و لا يتصدق إلا بما ملك .

12 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز .

13 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال له رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال : و إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في العتق و غيره .

( 10 ) يب : ج 2 ص 264 ( 11 ) يب : ج 2 ص 264 فيه : محمد بن يحيى بن سام ( بسام خ ل ) .

( 12 ) يب : ج 2 ص 270 ، أورده أيضا في 7 / 34 .

( 13 ) مجمع البيان : ج 8 ص 364 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 5 مما يجحرم بالرضاع ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 5 من العتق .

/ 612