بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحل الله لك " فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، و لا تحليل حرام ، و لا قطيعة رحم .3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي اسامة الشحام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت إمرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج و لها زوج .4 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أبي الحسن عليه السلام رفعه قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إن إمرأته نازعته فقالت له : يا سفلة فقال لها : إن كان سفله فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممن يتبع القصاص و يمشي في حاجة و يأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ليس كما قلت إلي فقال له عمر : ايته فاستمع مايفتيك ، فأتاه فقال له : إن كنت لا تبالي ما قلت و ما قيل لك فانت سفلة و إلا فلا شيء عليك .أقول : هذا هو ظاهر في التقية .( 27985 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار و معي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني و إن لم أحلف له فتشني و ظلمني قال : احلف له ، قلت : فانه يستحلفني بالطلاق ، قال : احلف له ، فقلت ( 3 ) يب : ج 2 ص 265 فيه : ( جعفر بن بشير " بشر خ " عن أبي اسامة الشحام " الحناط خ " ) صا : ج 3 ص 290 فيه : بشر بن جعفر عن أبي اسامة الحناط .( 4 ) يب : ج 2 ص 89 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 120 فيه : ( فلم ير ذلك رسول الله شيئا ) أورد قطعة منه في 3 / 37 و أخرجه عن النوادر في 17 / 12 من الايمان مع اختلاف في ألفاظه .