20 باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف ونذر كل منهما لم ينعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف ونذر كل منهما لم ينعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

20 باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى و لا يطلقها لم يلزم الشرط ، و ان جعل ذلك مهرها ، و كذا لو شرطت له أن لا يتزوج بعده و لو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن اخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين .

و رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي مثله .

2 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال : إن لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تسر فإن ذلك ليس بشيء ، و ليس عليك و لا عليها ، و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد .

و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه .

( 27080 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة نحوه إلا أنه قال : و الحج و العمرة و الهدي

الباب 20 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 231 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، الفقية ج 2 ص 137 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 219 ، صا : ج 3 ص 231 فيهما : ان لابيها حمران لحقا .

/ 612