بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلم قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها أ يجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك ، قلت : فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام و ذكر مثله .2 و عنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال : يلف قناعها على رأسها و يجذبه .( 27990 ) 3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها .و رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله .4 و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق إمرأته قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة .محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله و كذا الذي قبله . راجع المصادر فان ألفاظها تختلف .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 .فيه : الخرس " الخرساء خ " .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب .وج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 301 فيه و في الكافي : " السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " و فيه : ثم يعتزلها .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب ج 2 ص 270 صا : ج 3 ص 301 .