22 باب أنه يكفى شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب أنه يكفى شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .

21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي .

21 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفى اسماعهم الصيغة .

( 27995 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له إمرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت إمرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم : اشهدوا أ يقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : سألته و ذكر مثله و زاد : أ فتترك معلقة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدل عليه .

22 باب انه يكفى شاهدان في صحة طلاق إمرأتين فصاعدا بصيغة واحدة و بصيغتين و أكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر

الباب 21 فيه : 3 أحاديث : ( 1 - 3 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 .

راجع ب 10 و ذيله .

الباب 22 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 263 فيهما : اشهدوا

/ 612