22 باب أنه يكفى شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .
21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي .
21 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا بل يكفى اسماعهم الصيغة .
( 27995 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له إمرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .
2 و عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت إمرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم : اشهدوا أ يقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : سألته و ذكر مثله و زاد : أ فتترك معلقة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدل عليه .
22 باب انه يكفى شاهدان في صحة طلاق إمرأتين فصاعدا بصيغة واحدة و بصيغتين و أكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر
الباب 21 فيه : 3 أحاديث : ( 1 - 3 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب : ج 2 ص 163 .
راجع ب 10 و ذيله .
الباب 22 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 263 فيهما : اشهدوا