23 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا للمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من حصر شروط الطلاق وفيه حكم اشتباه المطلقة بين زوجات وفيه معارض في الخلع والمباراة حمل على الاستحباب وعلى الاشتراط في الاثبات لا في الصحة .
شاهدين عدلين و أحضر إمرأتين له و هما طاهرتان من جماع ثم قال : اشهدا إن إمرأتي هاتين طالق و هما طاهرتان أ يقع الطلاق ؟ قال : نعم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .23 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل و لا المرأة .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال : جائز له و لهن ، قلت : أ رأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان فطلق واحدة من الاربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج إمرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، و إن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدة ، و قال : و يقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة ، و إن لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، و عليهن جميعا العدة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه بل بالنص على حصر شرائط الطلاق و الحكمراجع ب 10 و ذيله .الباب 23 فيه : حديثان ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 273 ، يب : ج 2 ص 275 فيه : ( فلا شيء لها من الميراث و ليس عليها العدة ) أورده أيضا في 1 / 9 من ميراث الازواج .