24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

بوقوعه عند اجتماعها و يأتي ما يدل عليه .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .

( 28000 ) 2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون خلع و لا تخيير و لا مبارأة إلا على طهر من المرأة من جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضر ان التخيير و إقرار المرأة أنها على طهر من جماع يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار حذار أن يأتي بعد فيدعي أنه خيرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، الحديث .

أقول : هذا محمول إما على الاستحباب و الاحتياط ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع و المباراة إذ الطلاق مذكور فيه أصلا ، و إما على أن اقامة الشهادة و إثبات الخلع و المباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين و إن حصلت بعد الاشهاد و إن كان صحة الطلاق و الخلع و المباراة موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، و حكم التخيير فيه محمول على التقية كما مضى و يأتي .

24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الرجل

( 2 ) يب : ج 2 ص 277 ، أورد تمامه في 4 / 6 من الخلع .

تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه في ب 10 و ذيله .

الباب 24 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 267 صا : ج 3 ص 295 .

" ج 19 "

/ 612