24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
بوقوعه عند اجتماعها و يأتي ما يدل عليه .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .( 28000 ) 2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون خلع و لا تخيير و لا مبارأة إلا على طهر من المرأة من جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضر ان التخيير و إقرار المرأة أنها على طهر من جماع يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار حذار أن يأتي بعد فيدعي أنه خيرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، الحديث .أقول : هذا محمول إما على الاستحباب و الاحتياط ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع و المباراة إذ الطلاق مذكور فيه أصلا ، و إما على أن اقامة الشهادة و إثبات الخلع و المباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين و إن حصلت بعد الاشهاد و إن كان صحة الطلاق و الخلع و المباراة موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، و حكم التخيير فيه محمول على التقية كما مضى و يأتي .24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الرجل( 2 ) يب : ج 2 ص 277 ، أورد تمامه في 4 / 6 من الخلع .تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه في ب 10 و ذيله .الباب 24 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 267 صا : ج 3 ص 295 ." ج 19 "