علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي : إن إمرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلقت ، و إما رددتك فطلقها ، و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأه ؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله .
5 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : إذا مضى له شهر .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .
6 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر ابن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلق إمرأته و هو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز .
7 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر .
أقول : يأتي وجهه .
( 28015 ) 8 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ستة أشهر قال : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .
و رواه الصدوق بإسناده عن صفوان .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 104 يب .
.
( 6 ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 294 فيه ( عن أبي سعيد ) و في التهذيب : هاشم " هشام خ " بن حيان عن أبي " سعد خ " سعيد .
( 7 ) يب : ج 2 ص 267 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 267 فيه : " لابي عبد الله خ " صا : ج 3 ص 295 فيه : ( خمسة أشهر أو ستة أشهر ) الفقية : ج 2 ص 165 فيه : حد فيه دون ذا .