وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي : إن إمرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلقت ، و إما رددتك فطلقها ، و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأه ؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله .

5 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : إذا مضى له شهر .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .

6 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر ابن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلق إمرأته و هو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز .

7 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر .

أقول : يأتي وجهه .

( 28015 ) 8 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ستة أشهر قال : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .

و رواه الصدوق بإسناده عن صفوان .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 104 يب .

.

( 6 ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 294 فيه ( عن أبي سعيد ) و في التهذيب : هاشم " هشام خ " بن حيان عن أبي " سعد خ " سعيد .

( 7 ) يب : ج 2 ص 267 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 267 فيه : " لابي عبد الله خ " صا : ج 3 ص 295 فيه : ( خمسة أشهر أو ستة أشهر ) الفقية : ج 2 ص 165 فيه : حد فيه دون ذا .

/ 612