و النذور و كل مال يملكانه في المساكين ، و كل مملوك لهما حر أن لم يف كل واحد منهما .
4 - و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بزرج ، عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج إمرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعذ ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : المؤمنون عند شروطهم .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى : ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بريع ، عن منصور بزرج نحوه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب و التقية .
5 - و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات لاتزوج بعده أبدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، قال : تبيع مملوكتها فاني أخاف
( 4 ) يب : ج 2 ص 219 ، صا : ج 3 ص 232 ، الفروع : ج 2 ص 28 فيه : قال : قلت لابي الحسن عليه السلام و أنا قائم : جعلني الله فداك ان شريكا لي كانت تحته إمرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها و قالت المرأة : لا و الله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلقني و لا تزوج علي ، قال : و فعل ، قلت : نعم قد فعل جعلني الله فداك ، قال : بئس ما صنع و ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل و النهار ، ثم قال له : أما الا ن فقل له : فليتم للمرأة شرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : المؤمنون عند شروطهم ، قلت : جعلت فداك اني اشك في حرف ، فقال : ان عمران تمر بك ، أ ليس هو معك بالمدينة ؟ فقلت : بلى ، قال : فقل له : فليكتبها و ليبعث بها إلى ، فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له و لم يكن فيها زيادة و لا نقصان ، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال : يقرئك السلام و يقول لك : قل للرجل يفي بشرطه .
( 5 ) يب : ج 2 ص 219 .