27 باب جواز طلاق الحامل مطلقا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب جواز طلاق الحامل مطلقا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم ، و يجوز حمله على الاستحباب و الاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر و لعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، و قد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة ، و تقدم أيضا ما يدل على المقصود و يأتي ما يدل عليه .

27 باب جواز طلاق الحامل مطلقا .

1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الاجلين .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله .

و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة و صفوان عن ابن بكير مثله .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال ، وعد

تقدم ان لكل شهر حيضة في .

.

، و تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 14 وب 15 ، و يأتي في ب 28 ههنا وب 26 من العدد .

راجع ب 29 ههنا .

الباب 27 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 2 / 9 من العدد .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 أورده أيضا في 4 / 20 من أقسام الطلاق .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أورد تمامه في 3 / 25 .

/ 612