28 باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر فيه حديثان وفيه أنه يطلقها بعد شهر وروي ثلاثة وحمل على الاستحباب وعلى من تحيض في كل ثلاثة أشهر .
منهن الحبلى .4 و بالاسناد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الاجلين .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .28 باب ان الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة فىء الحيض " و الطهر " فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضى شهر ( 28020 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة سرا من أهلها " أهله .يه " و هي في منزل أهلها " أهله .يه " و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالاهلة و الشهور ، قلت : أ رأيت إن كان يصل إليها الاحيان و الاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاث الاشهر( 4 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه أيضا في 6 / 9 من العدد تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 و يأتي ما يدل عليه في ب 20 من أقسام الطلاق وب 9 و 10 و 11 من العدد .راجع ب 25 هناك .الباب 28 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، الفقية : ج 2 ص 169 فيه : ( ان كان يصل إليها في الاحيان و لا يصل إليها فيعلم ) و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 268 باسناده عن محمد بن يعقوب .