21 باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت المتعة بموت أحدهما قبل الحكم والرد إلى مهر السنة مع الطلاق
عليها السلطان ، و ليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت .6 العياشي في تفسيره عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في إمرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها إمرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم إن شاء و في بشرطه ، و إن شاء أمسك إمرأته و نكح عليها و تسري عليها ، و هجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع " و قال : " احل لكم ما ملكت إيمانكم " و قال : " و اللاتي تخافون نشوزهن " الآية أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .21 باب أن من تزوج إمرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، و ان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه و أكثر و حكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة( 6 ) تفسير العياشي 1 : ص 240 .تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله ، راجع ب 38 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من الطلاق ، و يأتي ما يدل على عدم انعقاد الحلف و النذر في ب 11 و 19 و 45 من الايمان وب 17 من النذر .الباب 21 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 2 ص 230 فيهما : ( نساء آل محمد ) علل الشرائع : ص 174 فيه : ( الحسين بن زراة ) و فيه : لا يتجاوز بحكمها من مهور -