وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجلس فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق إمرأته ثلاثا في مجلس فقال : ترد الثلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة و لا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث و لا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه " رجل خ " آخر فقال له : ما تقول في رجل طلق إمرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فأظلم علي البيت و تحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا أبن أشيم أ شككت ؟ ود الشيطان أنك شككت إذا طلق الرجل إمرأته على طهر و لغير عدة كما قال الله عز و جل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق ، و إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا و هي على طهر من جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة و بطلت الثنتان و لا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، و لا إلى الواحدة ، و إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز و جل فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل و الله من ذلك الحق .

( 28050 ) 29 سعد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج و الجرائح ) عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشيء و إن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء .

30 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يطلق إمرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له : إنها واحدة فقال لها : أنت إمرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبدا ، فقال : لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

( 29 ) الخرائج .

.

( 30 ) فقه الرضا ص 68 .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة و ههنا في ب 7 و 8 و في 5 / 18 ، يأتي ما يدل على ذلك في ب 30 .

راجع 12 / 41 ههنا و 9 / 1 من أقسام الطلاق .

/ 612