31 باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها ، صح الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها ، صح الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

31 باب ان المرأة إذا طلقت على السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها صح الطلاق .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها .

أقول : حمله الشيخ على المخالف لما مر و يحتمل الحمل على الاستحباب .

2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج إمرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتي زوجها و معه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه .

تقدم قوله : إياكم و المطلقات ثلاثا و نحوه في ب 29 .

راجع ب 31 .

و يأتي ما يدل عليه في ب 4 من ميراث الاخوة و 3 / 1 من ميراث المجوس و يأتي حكم الحلف في ب 32 من الايمان .

راجع ب 14 هناك .

الباب 31 فيه : 3 أحاديث .

و في الفهرست حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 293 .

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 130 .

يب : ج 2 ص 245 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 36 مما يحرم بالمصاهرة .

/ 612