32 باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي ميراث الازواج وفيه دلالة على مايليه . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32 باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي ميراث الازواج وفيه دلالة على مايليه .

( 28065 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طلقت على السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج و لا تترك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها .

32 باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوة أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .

4 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران .

( 3 ) فقه الرضا : ص 68 .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة .

الباب 32 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه : ( لا يجوز ) يب .

.

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 : أورده أيضا في 3 / 34 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 118 .

/ 612