بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 28070 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا .خ ل " عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام و وصيته و صدقته إن لم يحتلم .و في نسخة يجوز و كذا في رواية الشيخ .أقول : على النسخة الاولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، و على الثانية بها و بما فوقها .و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .6 و بهذا الاسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .7 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته ، فقال : إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز .و رواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، و رواه الشيخ باسناده عن سماعة و باسناده عن زرعة ، و باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا اللذان قبله و كذا الثاني .8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه و في التهذيبين : ( عدة من أصحابنا ) و فيه : ( لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته ) يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 فيهما : ( و عن محمد بن الحسين ) و فيهما ، يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و ان لم يحتلم .( 6 ) الفروع ..يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية : ج 2 ص 165 ، يب : ..و 270 صا : ج 3 ص 303 .( 8 ) قرب الاسناد ص 50 .