وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 28070 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا .

خ ل " عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام و وصيته و صدقته إن لم يحتلم .

و في نسخة يجوز و كذا في رواية الشيخ .

أقول : على النسخة الاولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، و على الثانية بها و بما فوقها .

و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

6 و بهذا الاسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .

7 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته ، فقال : إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز .

و رواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، و رواه الشيخ باسناده عن سماعة و باسناده عن زرعة ، و باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا اللذان قبله و كذا الثاني .

8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه و في التهذيبين : ( عدة من أصحابنا ) و فيه : ( لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته ) يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 فيهما : ( و عن محمد بن الحسين ) و فيهما ، يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و ان لم يحتلم .

( 6 ) الفروع .

.

يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 .

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، الفقية : ج 2 ص 165 ، يب : .

.

و 270 صا : ج 3 ص 303 .

( 8 ) قرب الاسناد ص 50 .

/ 612