33 باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والمهور وإلى ما يأتي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه هنا و في ميراث الازواج .33 باب انه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير و لا يجوز أن يطلق عنه .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير ، قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .الحديث .( 28075 ) 2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .أقول : و تقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للاب و الجد و في المهور و في أحاديث ما لو زوجه الاب و الجد و غير ذلك .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات و ذيله و في ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع و في ب 15 من الوقوف .راجع ب 44 من الوصايا و 9 / 6 من عقد النكاح .و يأتي في 3 و 7 / 34 راجع ب 56 من العتق و 5 / 11 من ميراث الازواج .الباب 33 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 2 / 28 من المهور .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 273 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 8 في 3 / و 4 / 11 من ميراث الازواج راجعهما و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة و فيه : زوجاهما حيين .راجع فقه الرضا : ص 71 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وب 28 من المهور و يأتي أن الطلاق بيد الزوج في ب 42 و 44 راجع 5 / 11 من ميراث الازواج .