33 باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والمهور وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33 باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والمهور وإلى ما يأتي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه هنا و في ميراث الازواج .

33 باب انه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير و لا يجوز أن يطلق عنه .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير ، قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .

الحديث .

( 28075 ) 2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .

أقول : و تقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للاب و الجد و في المهور و في أحاديث ما لو زوجه الاب و الجد و غير ذلك .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات و ذيله و في ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع و في ب 15 من الوقوف .

راجع ب 44 من الوصايا و 9 / 6 من عقد النكاح .

و يأتي في 3 و 7 / 34 راجع ب 56 من العتق و 5 / 11 من ميراث الازواج .

الباب 33 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 2 / 28 من المهور .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 273 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 8 في 3 / و 4 / 11 من ميراث الازواج راجعهما و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة و فيه : زوجاهما حيين .

راجع فقه الرضا : ص 71 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وب 28 من المهور و يأتي أن الطلاق بيد الزوج في ب 42 و 44 راجع 5 / 11 من ميراث الازواج .

/ 612