34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه أن العتق كذلك وكذا البيع والشراء وفيه جواز كل طلاق إلا ما استثنى .
34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون و لا المعتوه .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و عن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة و ينكره اخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي و رواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، و بكير ، و محمد بن مسلم ، و بريد ، و فضيل بن يسار ، و إسماعيل الازرق ، و معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام : أن الموله " المدله خ ل " ليس له طلاق و لا عتقه عتق .3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .4 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عنالباب 34 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، الفقية : ج 2 ص 165 ، أخرج نحوه عن الكافي و التهذيبين في 1 / 35 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أخرجه عن موضع آخر منه مع اختلاف في الاسناد في ج 8 في 1 / 20 من العتق .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 : أورده في 3 / 32 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 فيهما ( عبد الملك ابن عمرو .عمر خ ) الفقية : ج 2 ص 165 .أخرجه عن موضع آخر من الكافي باختلاف في ج 6