وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أوقية و نشا ، و هو وزن خمس مائة درهم من الفضة ، قلت : أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك ، قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه و آله ، و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ( 1 ) و لانها هي حكمته و جعلت الامر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله .

( 27085 ) 2 و بالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج إمرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة و الميراث و لا مهر لها ، قلت : فان طلقها و قد تزوجها على حكمها ، قال : إذا طلقها و قد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمأة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه و آله .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب مثله .

3 و باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر يعني الاحول قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج إمرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق و هي ترث .

أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر .

4 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 2 ص 230 ، الفقية : ج 2 ص 133 فيه : أكثر من خمسمأة درهم مهور ( مهرخ ) نساء النبي صلى الله عليه و آله .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 133 فيه أبي جعفر مردعه .

( 4 ) يب : ج 2 ص 217 و 247 ، صا : ج 3 ص 230 .

1 - و أجزت حكم الرجل لانها - علل .

/ 612