بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شعيب .قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا ، و استدل بما يأتي .أقول : و تقدم ما يدل لي ذلك ، و يأتي ما يدل عله في العتق و غيره .35 باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : و لم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم أطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .( 28085 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة ، قلت فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة .3 عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال : تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمة و ذيله و في ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج و في ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع .راجع 12 / 10 .الباب 35 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 ، أخرج نحوه عن الكافي و الفقيه في 1 / 34 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 فيه : ( فان جهل و طلقها ) أورد ذيله أيضا في 4 / 29 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 .