38 باب أن من طلق لاجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .38 باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من إرادة طلاق لم يقع طلاقه .( 28095 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس ابن هشام و صالح بن خالد جميعا ، عن منصور بن يونس قال : سألت العبد الصالح عليه السلام و هو بالعريض فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت إمرأة و كانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي و خالتي : لا تنظر إليها و الله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت : ويحكم و الله مالي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا و لا و الله جعلت فداك ما أردت الله و لا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي و قد امتلا قلبي من ذلك ، فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه و هو متبسم فقال : أما بينك و بين الله فليس بشيء ، و لكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .تقدم تمام الحديث في 6 / 18 .و ذيله .تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 34 راجع ب 38 .الباب 38 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 و 37 .