39 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما بل يصح طلاقهما معا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك وإلى ما ياتي وفيه معارض حمل على التقية والانكار وغ
29 باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان و كل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل يصح طلاقهما معا .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر إمرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها ، أ يجوز ذلك للرجل ؟ فقال : نعم .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله .و عنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق إمرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل و كل رجلاالباب 39 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 278 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 279 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب : ج 2 ص 260 : صا : ج 3 ص 278 ، أخرجه عن الفقية و التهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة .