22 باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أولابيها أو أخيها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم جواز كون المهر إجارة مدة للاب أو الاخ وجواز كونه تعليم سورة أو درهما أو قبضة من الحنطة .
عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق إمرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : تلحق بمهر نسائها أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، و قد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا و إلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول .22 باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها و جواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليه السلام قول شعيب : " إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " أي الاجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لابيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ؟ و قد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، و على الدرهم و على القبضة من الحنطة .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط إجارة شهرين و ذكر نحوه .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول : أعملالباب 22 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 217 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام و له ذيل تقدم في 1 / 8 .راجع فقه الرضا : 69 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 218 ، الفقية : ج 2 ص 136 .