بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان العبد و إمرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها ، و قال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و إمرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها باذن مولاه و إذن مولاها ، فان طلق و هو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز .2 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عز و جل يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .( 28125 ) 3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد .4 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل زوج غلامه جاريته ، قال : الطلاق بيد المولى ، و سألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ، قال : بيعها طلاقها .5 و عنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أخرجه عن التهذيبين في 6 / 45 و 2 / 64 من نكاح العبيد .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أخرجه عن التهذيبين في 4 / 66 من نكاح العبيد .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 فيه : سألت أبا جعفر عليه السلام .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أورد ذيله في 1 / 44 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 .