وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشامل لطلاق العدة لا الاخص المقابل له .

7 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين .

و رواه الشيخ كما يأتي نحوه .

8 محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الائمة عليهم السلام ان طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته تربص بها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظه واحدة ، فان أشهد على الطلاق رجلا و أشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت و هو خاطب ، من الخطاب و الامر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، و متى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، و سمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروءها و تزوجها ثانية هدم الطلاق الاول ، و كل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل و من طلق إمرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه و كان خاطبا من الخطاب ، و لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، و على المطلق للسنة نفقة المرأة و السكنى ما دامت في عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة أقول : هدم الطلاق الاول إما مخصوص بالتطليقتين الاولتين دون الثلاثة أو المراد

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، أخرج نحوه عن التهذيبين في 8 / 3 و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 119 و فيه : في التطليقتين .

( 8 ) الفقية : ج 2 ص 162 .

/ 612