23 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك فيه حديث دال على أنه يكون للمرأة نصف خدمة المدبرة وللسيد النصف فان ماتت فميراثها كذلك .
عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو اختك قال : حرام لانه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام مثله .( 27090 ) 3 قال الصدوق : و في حديث آخر إنما كان ذلك لموسى بن عمران لانه علم من طريق الوحي أنه يموت قبل الوفاء أم لا ، فوفى بأتم الاجلين .4 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أيتها التي قالت : " إن أبي يدعوك " ؟ قال : التي تزوج بها ، قيل : فأي الاجلين قضى ؟ قال : أوفاهما و أبعدهما : عشر سنين ، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له : فالرجل يتزوج المرأة و يشرط لابيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك ؟ قال : إن موسى عليه السلاسم علم أنه سيبقى حتى يفي .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .22 باب حكم من تزوج إمرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى ابن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل تزوج إمرأة على جارية( 3 ) الفقية : ج 2 ص 136 ( 4 ) مجمع البيان ج 7 ص 250 فيه : قال : ان موسى علم أنه سيتم له شرطه ، قيل : كيف ؟ قال : علم أنه سيبقى حتى يفي .تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 1 .الباب 23 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 218 فيه : و يكون للمرأة ( للمدبرة خ ) يوم من الخدمة .