له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة و يكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، و النصف الاخر لسيدها الذي دبرها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
24 باب حكم من تزوج إمرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا و بردا ثم طلقها قبل الدخول .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا مهر لها و ترد عليه خمسمأة درهم و يكون العبد لها .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما .
25 باب أن من تزوج إمرأة على خادم أو بيت أو دار صح و كان لها وسط منها .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن
الباب 24 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع ، ج 2 ص 22 و 113 فيه : ( و برد حبرة بالالف التي اصدقها ) يب : ج 2 ص 218 فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب خ ) يأتي ما يدل على ان المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول في ب 51 .
الباب 25 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 .