5 باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
5 باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : احب للرجل الفقية إذا أراد أن يطلق إمرأته أن يطلقها طلاق السنة ، قال : ثم قال : و هو الذي قال الله عز و جل : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعني بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : و ما أعدله و أوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب .
( 28175 ) 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الطلاق ما حده و كيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها فإن بدا له قبل أن تبين أشهد على رجعتها و هي إمرأته ، و إن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل .
3 و قد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق الذي يحبه الله و الذي يطلق الفقية و هو العدل بين الرجل و المرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء .
الحديث .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
الباب 5 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 100 فيه : التزويج لها .
( 2 ) قرب الاسناد : ص 110 فيه : ( و ما حده ) و فيه : فان بدا له ان يراجعها قبل أن تبين ( 3 ) تقدم في 16 / 3 .
راجع 7 / 3 ههنا و 6 / 3 من الخلع .