8 و روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و أن تلك التي طلقت ليست بشيء لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه : لا .
( 28185 ) 9 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق .
و عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
10 و عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق إمرأته تطليقة " واحدة خ " ثم يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي طلاقها .
قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين : أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي ، و الثاني أن تكون محمولة على التقية لانه مذهب عمر و استدل بما مر .
11 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الاول ، قال : هي عنده على تطليقة .
12 و عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي عنده على ثلاث .
13 و عن فضالة و القاسم جميعا ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال : انهدم الطلاق .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 35 .
( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 259 : صا : ج 3 ص 273 .
( 11 ) فقه الرضا : ص 69 فيه : هي على تطليقة .
( 12 و 13 ) فقه الرضا : ص 69 .