7 باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
( 28190 ) 14 و عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول ، قال : فقال : نكاح جديد ، و طلاق جديد و ليس التطليقة الاولى بشيء هى عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث أقول : تقدم أيضا ما يدل على المقصود .7 باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .2 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طلق إمرأته ثلاثا و لم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا( 14 ) فقه الرضا : ص 67 فيه : ( تطليقات متبعات ) ذيله : و ان كان الاخير .إلى آخر ما يأتي في 4 / 7 .و يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب الاتية راجع ذيل 12 / 3 .الباب 7 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 259 : صا : ج 3 ص 274 ، الفروع ج 2 ص 35 ، أخرجه بالاسناد الاول عن الكافي و التهذيبين في 9 / 3 .و متن حديث أبي حاتم هكذا : قال : سألته عن الرجل يطلق إمرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر و لم يدخل بها قال : لا حتى يذوق عسيلتها .( 2 ) فقه الرضا : ص 69 .