8 باب أنه يشترط في المحلل البلوغ فيه حديث .
و دخل بها حلت لزوجها الاول .
3 و عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق إمرأته فتزوجها رجل آخر و لم يصل إليها حتى طلقها تحل للاول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها 4 و عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل طلق إمرأته فتزوجها رجل و لم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الاول ، قال : فهي عنده على تطليقة ماضية و بقيت اثنتان .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
8 باب انه يشترط في المحلل البلوغ .
( 28195 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق إمرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .
( 3 ) فقه الرضا : ص 69 .
( 4 ) فقه الرضا : ص 69 فيه : ( و ان كان الاخير لم يدخل بها ثم تزوجها فهي عنده ) تقدم صدره في 14 / 6 .
قال السيد الرضي في المجازات النبوية : ص 249 : و قد سئل صلى الله عليه و آله عن رجل كان تحته إمرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الاول ؟ فقال عليه السلام : لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها و ذاقت من عسيلته .
تقدم في 10 / 3 و في 1 و 5 و 13 / 4 و تقدم فيها و في غيرها مما مضى و يأتي : ( حتى تنكح زوجا غيره ) و لعل التعبير بالنكاح دون التزويج يشعر بذلك ، راجع ب 8 و 10 الباب 8 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 103 يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 274 فيه : ما أوجب على المؤمن .