9 باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا يحل إن تزوجها متعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .9 باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و تزوجها رجل متعة ، أ يحل له أن ينكحها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول ؟ قال : لا .و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى و الذي قبله عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجهاالباب 9 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، فقه الرضا : ص 69 فيه : ( عن رجل طلق إمرأته ثم انها تزوجت رجلا متعة ثم انهما افترقا هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها ؟ قال : لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه ) و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 118 عن الحسن بن زياد و فيه : عن رجل طلق إمرأته فتزوجت بالمتعة ا تحل لزوجها الاول ؟ قال : لا تحل حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، و ذلك قوله : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله ) و المتعة ليس فيها طلاق .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، فقه الرضا : ص 69 فيه : تمتع منها .( 3 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 274 .