26 باب استحباب تصدق المرأة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده والاول أفضل فيه خمسة أحاديث وفيه استحباب صبر المرأة على خلق زوجها وغيرته . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 باب استحباب تصدق المرأة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده والاول أفضل فيه خمسة أحاديث وفيه استحباب صبر المرأة على خلق زوجها وغيرته .

الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و أمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل ، قال : يؤخذ المهر من وسط المال قال : قلت : فالبيت و الخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، و الخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلك فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك .

( 27095 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ، تزوج رجل إمرأة على خادم قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ، قال : وسط من البيوت محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير مثله .

3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج إمرأة على دار ، قال : لها دار وسط 26 باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها و غيره قبل الدخول و بعده ، و الاول أفضل .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : أيما إمرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة و الالفة .

2 ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه السلام : أيما إمرأة وهبت مهرها

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب ج 2 ص 218 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 220 فيه : موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض .

الباب 26 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 .

( 2 ) تنبيه الخواطر : ص

/ 612