26 باب استحباب تصدق المرأة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده والاول أفضل فيه خمسة أحاديث وفيه استحباب صبر المرأة على خلق زوجها وغيرته .
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و أمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل ، قال : يؤخذ المهر من وسط المال قال : قلت : فالبيت و الخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، و الخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلك فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك .( 27095 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ، تزوج رجل إمرأة على خادم قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ، قال : وسط من البيوت محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير مثله .3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج إمرأة على دار ، قال : لها دار وسط 26 باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها و غيره قبل الدخول و بعده ، و الاول أفضل .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : أيما إمرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة و الالفة .2 ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه السلام : أيما إمرأة وهبت مهرها( 2 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب ج 2 ص 218 .( 3 ) يب : ج 2 ص 220 فيه : موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض .الباب 26 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 .( 2 ) تنبيه الخواطر : ص