10 باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديثان .
الاول ؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه .4 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل طلق إمرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل للاول ؟ قال : لا لان الله يقول : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " و المتعة ليس فيها طلاق .( 28200 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته على السنة فيتمتع منها رجل أ تحل لزوجها الاول ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .10 باب ان الخصى لا يحلل المطلقة ثلاثا .1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل .2 و بالاسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مضارب ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخصي يحل ؟ قال : لا يحل .( 4 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 275 .( 5 ) فقه الرضا : ص 69 .تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 6 .الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 259 ، فيه ( محمد بن الحسين .الحسن خ ) و فيه : مضارب ( مصادف خ ) صا : ج 3 ص 275 .( 2 ) يب : ج 2 ص 246 فيه : مضارب ( مصادف خ ) .