14 باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة فيه حديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة فيه حديث .

حين طلق فليس طلاقه بشيء .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .

( 28210 ) 6 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق إمرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها ، قال : هي إمرأته ما لم تنقض العدة ، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم و لا أرى بالذي صنع بأسا و ان كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، و لا أرى بالذي صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة و إطلاقها .

14 باب ان إنكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ، يعني على طهر من جماع و أشهد لها شهودا على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة لها ، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 102 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و في 2 / 5 و يأتي في ب 15 .

الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 102 فيه ( إنكاره الطلاق ) يب : ج 2 ص 261

/ 612