14 باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة فيه حديث .
حين طلق فليس طلاقه بشيء .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .( 28210 ) 6 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق إمرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها ، قال : هي إمرأته ما لم تنقض العدة ، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم و لا أرى بالذي صنع بأسا و ان كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، و لا أرى بالذي صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة و إطلاقها .14 باب ان إنكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ، يعني على طهر من جماع و أشهد لها شهودا على ذلك ، ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة لها ، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره( 6 ) الفروع : ج 2 ص 102 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و في 2 / 5 و يأتي في ب 15 .الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 102 فيه ( إنكاره الطلاق ) يب : ج 2 ص 261