15 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت انه رجع فيها وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه فيه خمسة أحاديث وفيه أنه إذا أشهد على الرجعة صح وان غاب ولم يطأ وان الزوجة ان لم تعلم إلا بعد العدة فهي بالخيار وإن لم تعلم حتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت انه رجع فيها وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه فيه خمسة أحاديث وفيه أنه إذا أشهد على الرجعة صح وان غاب ولم يطأ وان الزوجة ان لم تعلم إلا بعد العدة فهي بالخيار وإن لم تعلم حتى

للطلاق بعد انقضاء العدة و هو خاطب من الخطاب .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعني الاعم لا المقابل لطلاق السنة و هو ظاهر .

15 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت أنه رجع فيها ، و حكم من أسر الرجعة و لم يعلم الزوجة و من أسر الطلاق ثم ادعاه .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدى فقد خليت سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في رجل طلق إمرأته و أشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فإن شاءت زوجها و إن شاءت ذلك و إن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل و زوجها الاخير أحق بها .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن

الباب 15 فيه : 5 أحاديث .

( 1 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 261 فيه : سعد بن سعد " سعيد خ " .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 262 فيه : ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 فيه : و قد تزوجت رجلا .

/ 612